المجلس التأسيسي يصادق على قانون الانتخابات لمناطق روج آفا وشمال سوريا
سازفان حمو – القامشلي – آشا نيوز
أصدر المجلس التأسيسي للفدرالية الديمقراطية لشمال سوريا، النسخة النهائية من قانون الانتخابات لمناطق روج آفا وشمال سوريا، الذي تم مصادقته، خلال الاجتماع الثالث للمجلس الذي عقد في بلدة رميلان في (27-28) تموز يوليو المنصرم.
ويتضمن القانون 10 فصول و40 مادة، تشرح قوانين الانتخابات في مناطق فدرالية شمال سوريا، كما حدد القانون مواعيد إجراء الانتخابات على 3 مراحل في روج آفا وشمال سوريا. وفيما يلي نص النسخة النهائية المعدلة من القانون:
القانون الانتخابي للفيدرالية الديمقراطية لشمال سوريا
الفصل الأول:
التعاريف والأهداف والسَّريان
المادة /1/:
يقصد بالعبارات التالية لأغراض هذا القانون المعاني المبينة إزائها:
القانون : القانون الانتخابي للفيدرالية الديمقراطية لشمال سوريا.
الانتخاب: ممارسة الناخب حقه في انتخاب أعضاء مجالس الفيدرالية الديمقراطية لشمال سوريا.
المجلس: مجالس الفيدرالية الديمقراطية لشمال سوريا.
المفوضية: المفوضية العليا للانتخابات.
الناخب: كل مواطن من المواطنين السوريين الذين يتبع قيد نفوسهم إلى مناطق الفيدرالية الديمقراطية لشمال سوريا ومن في حكمهم كمكتومي القيد والمجردين من الجنسية، وتتوفر فيهم الشروط القانونية والأهلية للتصويت في الانتخابات.
سجل الناخبين الابتدائي: السجل الذي يحوي أسماء وبيانات الناخبين والذي يتم إعداده ونشره من قبل المفوضية العليا للاطلاع عليه وتقديم الطعون بشأنه.
سجل الناخبين النهائي: سجل بأسماء وبيانات الناخبين غير القابل للطعن فيه والذي يتم نشره بعد انتهاء فترة الاعتراض.
البطاقة الانتخابية: هي البطاقة الصادرة عن المفوضية العليا للانتخابات، تحوي البيانات الشخصية للناخب ويدلي بصوته بموجبها فقط.
المرشح: هو كل مواطن ومن في حكمه يتبع قيد نفوسه إلى مناطق الفيدرالية الديمقراطية لشمال سوريا وتم قبول ترشيحه رسميا من قبل المفوضية .
المقترع: كل ناخب مارس حقه في الانتخاب.
القائمة الفردية: هي القائمة التي يحق لفرد واحد أن يترشح بها للانتخابات.
القائمة المغلقة: يحق لكيان سياسي أو أكثر التقدم للانتخابات ضمن قائمة واحدة ويتم التصويت للقائمة كما هي دون تعديل أو تغيير.
الدائرة الانتخابية: كل منطقة محددة خصص لها عدد من المقاعد وفقا لأحكام هذا القانون.
المركز الانتخابي: المكان الذي تعينه المفوضية ضمن الدائرة الانتخابية لإجراء عملية الاقتراع السري المباشر فيه.
المادة/2/:
يهدف هذا القانون إلى ما يلي:
أ- مشاركة الناخبين في اختيار ممثليهم في مجالس الفيدرالية الديمقراطية لشمال سوريا بالاقتراع السري الحر و المباشر.
ب- المساواة في المشاركة الانتخابية لكافة شرائح المجتمع ومكوناته.
ت- ضمان حقوق الناخب والمرشح في المشاركة الانتخابية.
ث- ضمان عدالة الانتخابات وحريتها ونزاهتها.
ج- توفير الحماية القانونية لمراحل واجراءات العملية الانتخابية.
المادة/3/:
يتم انتخاب أعضاء مجالس الفيدرالية الديمقراطية لشمال سوريا بالاقتراع السري الحر والمباشر من قبل الشعب كل سنتين مرة, أما بالنسبة إلى مجالس الشعوب في الأقاليم ومؤتمر الشعوب الديمقراطي كل أربع سنوات مرة.
المادة /4/:
ينتخب أعضاء المجالس في الفيدرالية الديمقراطية لشمال سوريا وفق الآتي:
1- (60 %) ستون بالمئة من ممثلي الشعب اللذين يحددون بالانتخابات العامة التي يشارك فيها عموم الشعب.
2- (40 %)أربعون بالمئة من الممثلين المنتخبين وفق مبدأ الديمقراطية التوافقية من ضمن المكونات الأثنية والدينية والعقائدية و الثقافية و الاجتماعية وذلك حسب الكثافة الديمغرافية لكل إقليم . على أن تكون هذه النسبة غوتا انتخابية يختار أعضاؤها من المرشحين اللذين لم يحصلوا على النسبة المطلوبة في الانتخابات العامة وبشكل تسلسلي لكل مرشحي المكونات وبأعلى الأصوات.
3- يتم تمثيل نسبة 50% خمسون بالمئة لكلا الجنسين في كافة مجالس الفيدرالية الديمقراطية لشمال سوريا.
44- لا يحق لأي عضو في مجلس الشعوب في الإقليم ومؤتمر الشعوب الديمقراطي الترشح للعضوية بعد اشغاله المنصب لدورتين متتاليتين .
الفصل الثاني
حق الانتخاب
المادة/5/:
أولا: الانتخاب حق لكل مواطن ومن في حكمه في مناطق الفيدرالية الديمقراطية لشمال سوريا ممن توافرت فيهم الشروط المنصوص عليها في هذا القانون لممارسة هذا الحق، دون تمييز بسبب الجنس او العرق أو اللون او القومية أو الأصل أو الدين أو المعتقد أو الرأي أو الوضع الاقتصادي أو الاجتماعي.
ثانيا: يحق للوافدين إلى مناطق الفيدرالية الديمقراطية لشمال سوريا بقرار سياسي, الانتخاب والترشح للكومين ومجالس القرى والبلدية فقط لحين تسوية وضعهم في إطار حل سياسي.
ثالثا: يمارس كل ناخب حقه في التصويت بصورة حرة ومباشرة وسرية وفردية ولا يجوز التصويت بالوكالة.
المادة/6/:
الشروط الواجب توافرها في الناخب هي:
1- أن يكون سورياً من مواطني مناطق الفيدرالية الديمقراطية لشمال سوريا ومن في حكمهم كمكتومي القيد والمجردين من الجنسية بموجب الإحصاء الاستثنائي لعام 1962.
2- أتم الثامنة عشرة من عمره.
3- كامل الأهلية القانونية.
4- حاصلاً على البطاقة الانتخابية وفقا لأحكام هذا القانون.
المادة/7/:
يحدد موعد الانتخابات من قبل المفوضية العليا بعد مصادقة المجلس التأسيسي للفيدرالية الديمقراطية لشمال سوريا, ويعلن عنها في وسائل الإعلام قبل الموعد المحدد لإجرائها لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر.
المادة/8/:
تجري الانتخابات في يوم واحد , ويتم الاعلان عن ساعات التوقيت حسب ذلك.
المادة/9/:
يحق لمن شاء من المرشحين أو وكلائهم حضور عمليات العد والفرز.
الفصل الثالث
شروط واجراءات الترشح
المادة/10/:
يشترط في المرشح لعضوية مجالس الفيدرالية الديمقراطية لشمال سوريا إضافة للشروط الواجب توافرها في الناخب ما يلي:
1- أتم الثامنة عشرة من عمره .
2- غير محكوم بجناية أو جرم شائن .
3- يجيد القراءة والكتابة او من ذوي التجارب والخبرات.
4- ألا يكون من أفراد القوات المسلحة أو المؤسسات الأمنية عند ترشحه.
المادة/11/:
أولا: على من يرغب في ترشيح نفسه لعضوية مجالس الفيدرالية الديمقراطية لشمال سوريا أن يقدم بنفسه أو عن طريق وكيله طلباً خطياً إلى المفوضية في دائرته خلال خمسة عشرة يوماً من التاريخ الذي تحدده المفوضية لفتح باب الترشح وذلك لقاء وصل مؤقت يذكر فيه تاريخ تقديم طلب ترشحه.
ثانيا: تدرس المفوضية طلبات المرشحين وتبت في قبولها خلال سبعة أيام من تاريخ انتهاء المدة المحددة لتقديم طلبات الترشح.
ثالثا: تخضع طلبات الترشح لمصادقة المفوضية ويعطى المرشح وصلا نهائيا لقبول ترشحه.
المادة/12/:
لطالب الترشح الاعتراض على قرار المفوضية أمام هيئة التمييز في الاقليم الذي يتبع له المرشح خلال ثلاثة أيام من تاريخ إبلاغه قرار رفض طلبه بالترشح, وعلى هيئة التمييز البت باعتراضه في غرفة المذاكرة خلال ثلاثة أيام من تقديم الاعتراض وبقرار مبرم.
المادة/13/:
تنظم مفوضية الانتخابات محضراً يتضمن أسماء اللذين قررت قبول ترشحهم, ويعلن جدولاً بأسمائهم حسب الأحرف الأبجدية.
الفصل الرابع
مهام المفوضية
المادة/14/:
تؤلّف بقرار من المفوضية العليا للانتخابات مفوضية انتخابية في كل دائرة انتخابية مهمتها:
1- تقوم مفوضية كل دائرة بتسجيل الناخبين ممن توافرت فيهم الشروط المنصوص عليها في هذا القانون.
2- البت في طلبات المرشحين.
3- تعيين لجان الانتخاب.
4- تهيء مغلفات الاقتراع على نمط واحد وبلون واحد, وتكون مصنوعة من ورق لا تظهر من خلاله محتويات ورقة الاقتراع.
5- تحديد مراكز الانتخاب ضمن الحدود الإدارية للدوائر الانتخابية.
6- منح البطاقات التعريفية لوكلاء المرشحين والإعلاميين المعينين .
7- النظر في الشكاوي والاعتراضات والطعون في قرارات لجان الانتخاب التي تقدم خلال العمليات الانتخابية.
8- إحصاء نتائج الانتخابات الواردة من مراكز الانتخاب في الدائرة الانتخابية.
الفصل الخامس
الدعاية الانتخابية
المادة/15/:
1- للمرشح بعد استلام الوصل النهائي أن يذيع نشرات بإعلان ترشحه وبيان برنامجه وأهدافه وكل ما يتعلق ببرنامجه الانتخابي.
2- توقف الدعاية الانتخابية قبل أربع وعشرين ساعة من التاريخ المحدد للانتخاب.
3- تحدد المفوضية في المدينة بالتنسيق مع البلدية أمكنة خاصة للصق الصور والبيانات والنشرات الانتخابية.
4- تعفى الدعاية الانتخابية من الرسوم.
المادة/16/:
على القوائم والمرشحين إزالة كل ما يتعلق بالدعاية الانتخابية خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشرة يوما من تاريخ إعلان النتائج وفي حال عدم الالتزام تقوم المفوضية بالتعاون مع البلديات بإزالتها على نفقة المرشح أو القائمة.
المادة/17/:
لا يجوز لموظفي الدوائر الرسمية استخدام نفوذهم الوظيفي أو موارد الإدارة أو وسائلها أو أجهزتها لصالح أنفسهم أو للغير للتأثير على إرادة الناخب.
المادة/18/:
يحظر ممارسة أي شكل من أشكال الضغط أو الإكراه أو منح مكاسب مادية بقصد التأثير على إرادة الناخب.
الفصل السادس
عمليات الانتخاب
المادة/19/:
يتم تحديد المراكز الانتخابية وتعيين رؤساء وأعضاء اللجان التي تشرف عليها قبل موعد الانتخاب بثلاثة أيام على الأقل من قبل المفوضية العليا للانتخاب.
المادة/20/:
1- تتولى الإشراف على كل مركز انتخابي لجنة مؤلفة من خمسة أعضاء تعينهم مفوضية الانتخابات.
2- يؤدي أعضاء اللجان الانتخابية قبل مباشرتهم العمل ،اليمين أمام مستشار هيئة التمييز، بأن يقوموا بمهمتهم بصدق وأمانة وحياد مطلق.
3- إذا غاب أحد أعضاء اللجنة ،أكملها الرئيس من الأعضاء الاحتياطيين ،فإن لم يوجد ،أكملها من أحد الناخبين الحاضرين بعد أن يؤدي اليمين ،وإذا غابت اللجنة بأكملها ،تعين المفوضية لجنة أخرى ويؤدي أعضاؤها اليمين .
4- لا يجوز أن يكون في عداد اللجنة أحد من ممثلي المرشحين أو أن يكون بين رئيس اللجنة أو أحد أعضائها وبين أحد مرشحي الدائرة أو وكلائهم قرابة حتى الدرجة الثالثة .
المادة/21/:
يتولى رئيس لجنة الانتخابات حفظ النظام في المركز, وله اتخاذ جميع التدابير لضمان حرية الناخبين ويتمتع ضمن مركزه بصفة الضابطة العدلية كما له أن يستعين بقوة الأسايش عند الضرورة.
المادة/22/:
يحق لكل مرشح أو من يمثله أن يحصل على بطاقة تعريفية من المفوضية في الدائرة الانتخابية ويحضر ويراقب بموجبها عمليات الانتخاب وفرز الأصوات ولا يحق لأحد غيره ممارسة هذا الحق.
المادة/23/:
1- يمارس الناخب حقه في الانتخابات بموجب بطاقته الانتخابية في المركز الانتخابي من دائرته الانتخابية.
2- يسلم مصدّر الأوراق مغلفا مختوما بختم اللجنة ثم يدخل إلى الغرفة السرية لممارسة حق الانتخاب .
3- يضع الناخب ورقة الاقتراع في المغلف المختوم بعد دخوله الغرفة السرية.
4- يدون اسم المقترع في جدول انتخاب المركز بعد وضعه مغلف الاقتراع في صندوق الانتخاب.
الفصل السابع
طريقة الانتخاب والدوائر الانتخابية وحساب الأصوات
المادة/24/:
1- يتم اعتماد نظام الانتخاب بالقائمة الفردية و القائمة المغلقة.
2- مراعاة تمثيل نسبة 50% لكلا الجنسين في كل قائمة.
المادة/25/:
ا- يعد كل إقليم دائرة انتخابية واحدة بالنسبة لانتخاب ممثليه ،أعضاءً في مؤتمر الشعوب الديمقراطي.
ب- يتألف مؤتمر الشعوب الديمقراطي من(3000) ثلاثمائة عضو على أن يكون تمثيل كل إقليم من أقاليم الفيدرالية الديمقراطية لشمال سوريا حسب الكثافة السكانية لكل اقليم.
المادة /26/:
أ-يتم انتخاب أعضاء مجالس الفيدرالية الديمقراطية لشمال سوريا على أساس الدائرة الانتخابية وتنتخب كل دائرة عددا من المرشحين يساوي عدد المقاعد المخصصة لها.
ب- تعد كل مقاطعة من أقاليم الفيدرالية دائرة انتخابية واحدة بالنسبة لانتخاب ممثليه في مجلس الشعوب في الإقليم.
المادة/27/:
يتم تحديد آلية احتساب فرز الأصوات حسب القائمة الفردية والقائمة المغلقة .
1- القائمة الفردية: يتم احتساب الأصوات فيها بحصول المرشح على أعلى الأصوات
2- القائمة المغلقة :يتم احتساب الأصوات فيها وفق نظام هاير نيماير.
المادة /28/:
في حال تساوي أصوات المرشحين لنيل المقعد الأخير يتم اللجوء إلى القرعة بحضور المرشحين أو ممثلي القوائم المعنية.
الفصل الثامن
فرز الأصوات وإعلان النتائج
المادة/29/:
تشرع لجنة الانتخاب بمجرد انتهاء عملية الاقتراع بفتح الصندوق علنا وعد المغلفات التي يحتويها, فإذا تبين أن عددها يزيد أو ينقص عن اللذين اقترعوا بأكثر من 3% يعد الانتخاب لاغياً ويعاد في اليوم التالي.
المادة /30/:
تعتبر ورقة الانتخاب باطلة في الحالات التالية:
1- إذا كان المغلف غير مختوم بخاتم لجنة الانتخاب.
2- إذا وجد في المغلف أكثر من ورقة واحدة مالم تكن متماثلة.
المادة /31/:
يجري فرز الأصوات بصورة متواصلة في مركز الانتخاب وتعلن النتائج فيها علنا ثم تنظم كل لجنة محضراً يتضمن بصورة خاصة أسماء المرشحين وما ناله كل منهم من الأصوات وما اتخذته من القرارات والاجراءات أثناء سير عملية الانتخاب ويرفع هذا المحضر فورا إلى مفوضية الانتخابات في الدائرة الانتخابية.
المادة /32/:
تتولى مفوضية الانتخابات في الدائرة الانتخابية فور استلام محاضر اللجان إحصاء نتائج الانتخابات في جميع مراكز الدائرة الانتخابية بحضور من يشاء من المرشحين أو ممثليهم وتنظم محضراً إجمالياً بها وترفع صورة عن هذا المحضر إلى المفوضية العليا للانتخابات بعد أن تعلمهم بأسماء الفائزين والأصوات التي نالها كل منهم.
المادة/33/:
تبت مفوضية الدائرة الانتخابية في جميع الاعتراضات المقدمة إليها حول سير عمليات وفرز الأصوات وتكون قراراتها في هذا الشأن قابلة للاعتراض أمام المفوضية العليا للانتخابات خلال ثلاثة أيام من تاريخ إعلان النتائج وتبت المفوضية العليا بالاعتراض في مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام وبصورة مبرمة.
المادة /34/:
إذا قررت المفوضية العليا بطلان الانتخابات في أحد المراكز لمخالفته للأصول والقانون أو لمقتضيات الأمن, يعاد الانتخاب في اليوم التالي في ذلك المركز مالم تقرر الرئاسة المشتركة للمفوضية تحديد موعد آخر, ويقتصر إعادة الانتخاب على اللذين سبق لهم أن اقترعوا فيه ودونت اسماؤهم في جدوله في حال تم الانتهاء من عملية الانتخاب في ذلك المركز, أما إذا لم يتم الانتهاء من الانتخاب في ذلك المركز فيتم إعادة الانتخاب وفق جدول الناخبين في ذلك المركز ويوقف في هذه الحالة إعلان نتائج الانتخاب في الدائرة الانتخابية إلى أن تتم عملية الانتخاب مجددا في ذلك المركز.
المادة/35/:
تعلن الرئاسة المشتركة للمفوضية العليا للانتخابات نتيجة الانتخابات في جميع الدوائر الانتخابية.
الفصل التاسع
العقوبات
المادة/36/:
1- يعاقب بغرامة مالية قدرها خمسين ألف ليرة سورية كل من يلصق البيانات والصور والنشرات الانتخابية الخاصة خارج الأماكن المخصصة لها. وتضاعف العقوبة إذا تم اللصق على الجدران والأبنية المعدة للعبادة.
2- يعاقب بغرامة مالية قدرها مائة ألف ليرة سورية كل من يخالف البند الثاني من أحكام المادة /155/ والمادة /16/ من هذا القانون.
الفصل العاشر
أحكام عامة
المادة/37/:
يجوز تمديد الانتخابات بقرار من المفوضية العليا للانتخابات إذا اقتضت الضرورة.
المادة /38/:
تحفظ محتويات صناديق الاقتراع لدى المفوضية العليا للانتخابات لمدة سنة واحدة من تاريخ الانتهاء من الانتخابات.
المادة /39/:
تنظر الرئاسة المشتركة لمؤتمر الشعوب الديمقراطي للفيدرالية الديمقراطية لشمال سوريا بالطلب المقدم من قبل ممثلي المناطق المحررة لجهة الانضمام لهذه الفيدرالية واجراء الانتخابات ويعرض الطلب على المجلس للمصادقة.
المادة /40/:
يعتبر هذا القانون نافذاً من تاريخ مصادقة المجلس التأسيسي للفيدرالية الديمقراطية لشمال سوريا عليه.